السيد محمد تقي المدرسي

177

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

كما ينبغي على الخطيب أن يتعرض في الخطبتين لقضايا المسلمين الاجتماعية والسياسية ويعالج مشاكلهم المادية والمعنوية ، ويرشدهم للتمسك بالعلاقات الايمانية . 12 - ويستحب للخطيب أن يرتدي العمامة ، وأن يتوكأ على عصا أو سلاح ، وأن يجلس على المنبر أثناء أذان الظهر ثم يبدء الخطبة بعده ، وأن يُسلِّم على المأمومين قبل البدء بالخطبة . مَنْ تجب عليه : تجب الجمعة - في أزمنة وجوبها - على من اجتمعت فيه الشروط التالية : 1 - الكمال بالبلوغ والعقل . 2 - الذكورية ( فالمرأة لا تُعد ضمن العدد المعتبر ، وإن صحت جمعتها إذا حضرت الصلاة ) . 3 - الحرية . 4 - الحضور في البلد ( أن لا يكون مسافراً ) . 5 - السلامة من العمى والعرج والمرض . 6 - أن لا يكون شيخاً هرماً يصعب عليه الذهاب إلى الجمعة . 7 - أن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أكثر من فرسخين ( حوالي أحد عشر كيلو متراً وأربعمأة متر ) . أحكامها : أولًا : من لم تجتمع فيه الشروط المذكورة ، لو حضر صلاة الجمعة صحت منه بدل الظهر ( كالمرأة ، والشيخ الهرم ، والعبد ، والمسافر ) . ثانياً : لو وجبت الجمعة ودخل وقتها ، لا يجوز على المرء تفويتها ولو